السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
43
منهاج الصالحين
حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها . مسألة 120 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ، وإذا اطمئن بالبرء وزوال الخوف وجب رفعها . مسألة 121 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم . مسألة 122 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشئ الواحد ولم يكن الدم مستحيلًا ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحل ، وخروج الدم جرى عليه حكم الجبيرة النجسة ، والأحوط وجوباً ضمّ التيمم . مسألة 123 : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم . مسألة 124 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلّاأن يحسب جزء منها بعد الوضع . مسألة 125 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل . مسألة 126 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة . مسألة 127 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلًا - فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الكسر في الواقع ، لم يصحّ الوضوء ولا الغسل ، وأمّا إذا تحقّق الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثمّ تبيّن